السيد محمد الصدر
22
موارد جواز النظر وعدمه
الجميع . الجهة الثانية : في التصرفات بين المختلفين في الجنس . وفيها مرحلتان من الكلام . المرحلة الأولى : في التصرفات من الرجل تجاه المرأة . كل تصرف - بريبة أو تلذذ - من الرجل تجاه المرأة التي ليست حليلة له فهو حرام شرعاً ، اما إذا لم يكن - بريبة أو تلذذ - فالأمر يختلف باختلاف نوع التصرف ، واهم تلك التصرفات ثلاثة وكما يلي : التصرف الأول : النظر . ولا يجوز النظر - بريبة أو تلذذ - من الرجل اتجاه المرأة التي ليست حليلة له اما من دون ريبة أو تلذذ فمقتضى القاعدة أيضاً هو الحرمة وعدم الجواز الا ما خرج بدليل . والحالات التي خرجت بالدليل معدودة ومعلومة وكما يلي : أولًا : المرأة التي يريد التزويج بها على أن لا يزيد المكشوف من بدنها على المقدار المتعارف لها « 1 » وان لا تكون
--> ( 1 ) - وهو الذي يكون أوسع مساحة من المقدار الشرعي .